سنه السجن
متابعه /غادة إبراهيم
سنة السجن بتتحسب بكام شهر ؟
و إيه هو الإفراج الشرطي؟
و يعني إيه عفو رئاسي ؟
في شعاع نيوز هنوضح القانون
▫️ الأصل أن سنة السجن = 12 شهر
و عند صدور قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 كانت السنة 12 شهر كاملة.
أولًا / الإفراج الشرطي قديمًا (قبل تعديل 2018)
▫️المادة 52 من القانون كانت تسمح بـ الإفراج تحت شرط لمن توافر به الشروط الاتيه :
أمضى ثلاثة أرباع المدة (يعني 9 أشهر من السنة)
و له حُسن سير وسلوك
ولا يمثل خطورة على الأمن العام
بشرط : ألا تقل المدة التي يقضيها السجين عن 9 أشهر
ولذلك إعتقد الناس إن
سنة السجن = 9 أشهر (وهو غير صحيح هذا فقط بشرط توافر شروط الإفراج الشرطي كاملة
ثانيًا / تعديل القانون سنة 2018 – القانون رقم 6 لسنة 2018
▫️القانون الجديد خفّض مدة الاستحقاق إلى:
نصف المدة بدلًا من ثلاثة أرباعها
يعني بدل 9 شهور أصبح 6 شهور فقط… بشرط برضو
حسن السير والسلوك
قضاء المدة في سجن رسمي (مش مكان احتجاز)
سداد الغرامات
أن تكون العقوبة سنة فأكثر
ويستثنى من ده كله : الأشغال الشاقة المؤبدة
أمّا من صدر عليه حكم بالحبس 6 شهور فقط
فبيقضيهم كاملين لأن القانون اشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر.
إذن
سنة السجن بعد التعديل = تُقضى 6 أشهر فقط
(عند توافر الشروط)
ثالثًا / جرائم لا ينطبق عليها الإفراج بنصف المدة (طبقًا للمادة 52 مكرر)
بمعنى انه لا يجوز فيها الإفراج الشرطي:
جرائم قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914
جرائم قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960
عدا جناية التعاطي
(م 37 ) فهي تخضع للإفراج الشرطي
جرائم غسيل الأموال – قانون 80 لسنة 2020
جرائم قانون الإرهاب – رقم 94 لسنة 2015
بالتالي ما عدا هذه الجرائم كل الجرائم الأخرى تخضع للإفراج الشرطي.
رابعًا / شرط سداد الغرامات
لا يتم الإفراج الشرطي إلا بعد سداد الغرامات طبقًا للمادة 59 من قانون السجون
إلا إذا كان الوفاء مستحيلًا
خامسًا / هل في حاجة اسمها سنة السجن = 4 شهور
ايوة لكن للحالات الخاصة فقط زى
المرضى
كبار السن
إذا توفرت باقي الشروط
وهذا استثناء ضيق جدًا
سادسًا / إجراءات طلب الإفراج الشرطي
بعد قضاء نصف المدة بيتم :
فحص الملف بواسطة لجنة أمنية وقانونية من:
الأمن العام
الأمن الوطني
الأموال العامة
مصلحة السجون
إرسال التوصية لوزير الداخلية
ثم وزير العدل
ثم رئاسة الجمهورية للتصديق
تم النشر في الجريدة الرسمية
ثم التنفيذ
سابعًا / العفو الرئاسي
يتم وفقًا للمادة 155 من الدستور.
يصدر بمناسبات رسمية ودينية بعد فحص ملفات السجناء بلجنة العفو.
ويُنشر في الجريدة الرسمية.







