الأساس القانوني لاعتبار الامتناع عن تنفيذ الأحكام الجنائية جريمة :
متابعه/غادة إبراهيم
تنص المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات : يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.
هل يشترط لرفع جنحة مباشرة بالامتناع عن تنفيذ حكم تحريكها من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة ؟
تنص المادة ٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
واستثناء من حكم المادة ۲٣٧ من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
إنذار الموظف شرط لقيام الجريمة: العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم توقيعها مشروط بإنذار الموظف المختص بالتنفيذ لتحديد مبدأ المهلة الممنوحة لإجرائه خلالها وانقضائها دون إتمامه.
إعلان الحكم باعتباره السند التنفيذي إلى المدين شرط لقيام الجريمة : إعلان السند التنفيذي إلى المدين. إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ . أيا كان نوعه . وإلا كان باطلا المادة ۲۸۱ مرافعات.







